مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 9
يمكن أن تكون الأحكام المتعلقة بدفتر الأعباء هذا، عند الضرورة ، محل مراجعة، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.
مراسيم