مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 6
يُرسل الديوان إلى السلطة الوصية قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييما للمبالغ الواجب تخصيصها لفائدته قصد تغطية الأعباء الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها دفتر الأعباء هذا.