الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 6
الديوان أداة في مجال تسيير الأملاك الوقفية العامة واستغلالها وتنميتها واستثمارها طبقا لإرادة الواقف ولأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها وللتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة، يقوم بجميع المهام التي لها علاقة بأهدافه كما هي محددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، والمرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، والمرسوم التنفيذي رقم 18-213 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 ، والمذكورة أعلاه.