مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — أحكام عامة التسمية - الطبيعة القانونية - المقر
المادة 5
يمكن الديوان أن يُنشىء فروعا جهوية و/أو ولائية بموجب قرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
ويمكن، عند الاقتضاء، إنشاء ملحقات في الخارج بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بعد مداولة مجلس الإدارة وموافقة الوزير الوصي.