مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 49
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو 2021 عبد العزيز جراد 12 مايو سنة 2021 م 23 الملحق دفتر أعباء يحدد تبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للأوقاف والزكاة