مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 44
مع مراعاة أحكام المرسوم التنفيذي رقم 381-98 المؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يعمل ناظر الملك الوقفي المكلف بالتسيير المباشر للأوقاف العامة المحولة إلى الديوان تحت إشراف مصالح الديوان.