مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 38
يتولى ضمان مراقبة حسابات الديوان والمصادقة عليها محافظ حسابات أو أكثر يتم تعيينهم طبقا للتنظيم المعمول به.