مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 37
تشتمل ميزانية الديوان على ما يأتي :
- في باب الإيرادات :
• الرصيد الأولي،
• مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية
• إيرادات الأملاك الوقفية
• مداخيل زكاة الأموال المحصلة لتوزيعها على مستحقيها،
• عائدات الأنشطة التجارية للديوان
• المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والهيئات الوطنية،
• الهبات والوصايا . الصدقات.
- في باب النفقات :
• نفقات التسيير،
• نفقات التجهيز
• كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق أهداف الديوان.