مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الثالث — الهيئة الشرعية
المادة 32
يتضمن النظام الداخلي جميع المسائل المتعلقة على الخصوص، بما يأتي :
دورية الاجتماعات نظام المداولة
- النصاب القانوني، قواعد الانضباط والأخلاقيات
- الحضور في الاجتماعات
- كيفيات المصادقة على التوصيات والآراء.