الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية وختامية
المادة 2
تبعات الخدمة العمومية التي يتولاها الديوان هي كل المهام المسندة إليه بعنوان عمل الدولة في مجال الأوقاف والزكاة.
وبهذه الصفة، يكلف الديوان بما يأتي :
- إعداد البرامج المتعلقة باستغلال الأملاك الوقفية وتنميتها واستثمارها بالتنسيق مع الوزارة الوصية، البحث عن الأملاك الوقفية بالتنسيق مع المصالح والمؤسسات المعنية والأعوان العموميين المخولين، واللجوء إلى جميع الطرق المتاحة قانونا من أجل استرجاع الأملاك الوقفية المكتشفة،
- توثيق الأملاك الوقفية العقارية وشهر سنداتها، حفظ الوثائق الخاصة بالأملاك الوقفية تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية للأوقاف العامة، كما هي محددة بموجب أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه،
- إنشاء بنك معطيات للأملاك الوقفية القابلة للاستثمار والتنمية، تحصيل الزكاة وجمعها توزيع الزكاة وفق مصارفها الشرعية، بما يسهم في التضامن والتراحم الاجتماعي تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة.