الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الثالث — الهيئة الشرعية
المادة 29
يزود الديوان بهيئة شرعية تتولى تقديم الاستشارة والمساعدة الفقهية للديوان، وخصوصا في مدى مطابقة أنشطة وأعمال الديوان لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
- إبداء الرأي الشرعي فيما يخص مشاريع البرامج والأنشطة المرسلة لها من قبل المدير العام للديوان تقديم توصيات بخصوص برنامج نشاط الديوان والتقارير، وإرسالها إلى المدير العام
- المساهمة في إعداد الدراسات العلمية التي من شأنها تطوير نشاطي الأوقاف والزكاة وترقيتهما.