الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الثاني — المدير العام
المادة 28
المدير العام مسؤول عن السير الأمثل للديوان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وبهذه الصفة :
ينفذ قرارات مجلس الإدارة الموافق عليها قانونا يعد مشروع ميزانية الديوان ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
- يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود، يتصرف باسم الديوان ويمثله أمام العدالة و في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعين في مناصب العمل التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان، يعد برنامج نشاط الديوان ويسهر على تنفيذه، بعد موافقة مجلس الإدارة،
- يعرض حسابات الديوان في نهاية السنة على مجلس الإدارة،
- يعد مشروع النظام الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة، ويسهر على وضعه حيز التنفيذ، يقترح إنشاء فروع وملحقات للديوان يمكن أن يفوّض إمضاءه ، تحت مسؤوليته، لمعاونيه،
- يعد مشروع التقرير السنوي ويرسله إلى السلطة الوصية بعد الموافقة عليه من طرف مجلس الإدارة.