مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الثاني — المدير العام
المادة 25
يعيّن المدير العام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، ويجب أن يكون له مستوى جامعي وصاحب كفاءة مهنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.