الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 18
يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره ، وكذا في كل المسائل المرتبطة بتحقيق أهدافه، ولاسيما :
مشروع التنظيم الداخلي للديوان مشروع النظام الداخلي للديوان مشروع برنامج نشاطات الديوان والتقرير السنوي، مشروع الميزانية والحسابات المالية السنوية مشاريع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود، مشاريع استبدال الأملاك الوقفية 12 مايو سنة 2021 م
- اقتناء المباني واستئجارها، صيغ التمويل،
- إنشاء الفروع والملحقات
- قبول الهبات والوصايا، الوطنية والدولية،
- الاتفاقيات الجماعية للعمل بالديوان تعيين محافظ الحسابات.
وكل مسألة أخرى لها أثر على أصول الديوان ومالها.
كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير الرامية إلى تحسين سير الديوان وأدائه.