مرسوم تنفيذي رقم 21-179
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — تنظيم الديوان وسيره › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
يعيّن أعضاء مجلس إدارة الديوان بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.