الفصل الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 10
يمكن الديوان في إطار تأدية مهامه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
- إبرام كل عقد أو اتفاق أو اتفاقية ذات صلة بمهامه مع المؤسسات الوطنية والدولية
- القيام بكل عملية مالية أو تجارية أو عقارية أو ذات طابع منقول لتوسيع نشاطه،
- اللجوء إلى الخبرة الوطنية و / أو الدولية والاستعانة بكل شخصية أو مؤسسة أو هيئة يمكن الاستفادة منها لتحقيق أهدافه،
- أخذ أسهم في المؤسسات وإبرام كل عقد شراكة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل خبرات مع المؤسسات والهيئات الأجنبية المماثلة، بعد موافقة الوصاية
- المشاركة في الملتقيات الوطنية منها والدولية، التي تتناول الموضوعات ذات الصلة بمجال نشاطه.