مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تطبق أحكام هذا المرسوم على أنظمة التعداد المعاملاتي الديناميكي والثابت التابعة لأنظمة النقل بواسطة الأنابيب، بما فيها المحطات البرية و/أو البحرية التي يتم فيها الشروع في معاملات فيما يخص المحروقات.
تستثني من مجال تطبيق هذا المرسوم أنظمة تعداد الاستغلال.