مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الخامس — استغلال نظام التعداد
المادة 13
يجب إجراء عمليات تدقيق فنية خارجية لنظام التعداد من قبل سلطة ضبط المحروقات.
يجب أن يسهر متعامل نظام التعداد على حفظ جميع المعطيات والمستندات المتعلقة بالأحداث الواقعة والإجراءات المتخذة في هذا النظام لمدة خمس (5) سنوات. 12 مايو سنة 2021 م