مرسوم تنفيذي رقم 21-178
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-178 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021 ، يحدد المتطلبات الفنية المتعلقة بتعداد المحروقات بالنسبة لنشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب 14
الفصل الرابع — مراقبة القياسة والفحص
المادة 10
طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 17-09 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، تتم مراقبة القياسة القانونية لآلات القياس المثبتة في نظام التعداد من قبل أعوان المراقبة المؤهلين والمحلفين التابعين للهيئة الوطنية للقياسة، وذلك باستخدام معايير أو مواد مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية أو بالمعايير الدولية المعترف بمعادلتها.