مرسوم تنفيذي رقم 21-177
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 189 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج.