مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 9
في حالة ما إذا كانت في نهاية دراسة طلب الاستفادة من النسب المخفضة ، نسب إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة، محددة عند مستويات غير تلك المستخدمة في التصريح بالقابلية التجارية المشروط بالاستفادة من النسب المخفضة، فإنه يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة الإدلاء برأي بشأن الطابع التجاري للمشروع.