مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 7
يمكن طلب الاستفادة أيضا من النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو ضريبة على دخل المحروقات، من قبل المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة عند تقديمها إلى "النفط"، مخطط التطوير أو مراجعته، للموافقة عليه.