مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 3
يمكن أن يخص منح النسب المخفضة إتاوة المحروقات و/أو الضريبة على دخل المحروقات.
يتم منح النسب المخفضة على أساس تقييم المردودية الاقتصادية للمشروع شريطة وجود حالة واحدة على الأقل، من الحالات الآتية :
1 - جيولوجيا معقدة ، و / أو
2 - صعوبات فنية لاستخراج المحروقات، و/ أو
3 - تكاليف مرتفعة للتطوير أو للاستغلال.