مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون رقم 13-19 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات منح النسب المخفضة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات.