مرسوم تنفيذي رقم 21-176
· ج.ر عدد 35 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-176 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة لإتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات
المادة 10
يمكن مراجعة النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة بمناسبة كل مراجعة لمخطط التطوير الموافق عليه من قبل "النفط"، لاسيما لإدراج أي مكمن جديد أو أي اكتشاف عفوي.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، فإن النسب المخفضة لإتاوة المحروقات و / أو الضريبة على دخل المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة ، بموجب أحكام المادة 6 أعلاه ، لا تؤدي إلى مراجعة لاحقة.