مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
المادة 7
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، مادة 49 مكرر تحرر كما يأتي :
“ المادة 49 مكرر : كل إخلال بالأحكام والالتزامات المتعهد بها من قبل الوكلاء ومقتني المركبات الجديدة في مفهوم هذا المرسوم ودفتري الشروط الملحقين به، يعرّض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.