مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الثالث — الشروط التقنية I . المنشآت :
المادة 7
يتعيّن أن تتوفر لدى الوكيل ورشات متنقلة لضمان التصليحات في موقع الزبون.
يلزم الوكيل بضمان خدمة ما بعد البيع للآلات المتحركة المبيعة بواسطة مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة.
يجب أن تتضمن مصلحة ما بعد البيع، على الخصوص، الخدمات الآتية :
– المراجعات الدورية التي يغطيها الضمان،
– العناية والصيانة والتصليح،
– بيع قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنّع.