المادة 6
تعدل وتتمم أحكام المادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 41 : تنشأ لجنة تقنية وزارية مشتركة تدعى في صلب النص “اللجنة”، يرأسها وزير الصناعة أو ممثله، وتتشكل من الممثلين الآتي ذكرهم :
– ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالصناعة، أحدهما رئيسا،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالمناجم،
– ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة.
يعين الوزير المكلف بالصناعة أعضاء اللجنة بموجب قرار، بناء على اقتراح الوزراء الذين يتبعونهم، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة الأمانة التقنية للجنة.
يعيّن الوزير المكلف بالصناعة أعضاء الأمانة التقنية بموجب مقرر”.
“ المادة 42 : تكلف اللجنة بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بطلبات الاعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة،
– إبداء الرأي للوزير المكلف بالصناعة ....... (الباقي بدون تغيير)................”.