مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الخامس — الضمانات والمسؤوليات
المادة 26
كل حالة توقف للآلة المتحركة الجديدة لأكثر من شهر(1) في إطار الضمان، يلزم الوكيل، ابتداء من هذا التاريخ، بتعويض الزبون مقابل فقدان الربح الناجم عن التوقف الذي يكون مثبتا بوثائق مقنعة.