الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 23
يجب أن تستجيب الآلات المتحركة الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة، لا سيما ما يخص انبعاثات الدخان والغازات السامة والضجيج المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، أو أن تستجيب في غياب ذلك للمقاييس المعمول بها دوليا. 27 رمضان عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 9 مايو سنة 2021 م وبهذه الصفة، يلزم الوكيل بأن يضع تحت تصرف المصالح الولائية للمناجم صنف الآلة المتحركة الموجهة لوضعها في السوق وكل الوثائق التقنية الخاصة بها.