مرسوم تنفيذي رقم 21-175
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-175 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
الفصل الرابع — شروط البيع المطبقة على الوكيل
المادة 18
يجب ألاّ يتجاوز أجل تسليم الآلة المتحركة الجديدة المطلوبة مدة تسعين (90) يوما. غير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة.
في حالة الدفع الكلي للمبلغ، يلزم الوكيل بتسليم المركبة الجديدة في غضون السبعة (7) أيام الموالية.