مرسوم تنفيذي رقم 21-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة 7
يمكن أن تكون المساهمات محل مراجعة أثناء السنة المالية، في حالة ما إذا اتخذت أحكام تنظيمية جديدة قد تعدل تبعات الخدمة التي تقع على الوكالة.