المادة 3
تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 4 : تتولى الوكالة تسيير جامع الجزائر وإدارته وصيانته والعناية به والمحافظة عليه.
وبهذه الصفة، تضطلع الوكالة بالمهام الآتية :
– التكفل بصيانة المنشآت والتجهيزات والمرافق التابعة لجامع الجزائر بما يضمن وظيفيتها،
– ضمان العناية بجميع الهياكل والملحقات التابعة لجامع الجزائر والمحافظة عليها،
– التنسيق مع المصالح المؤهلة لضمان حراسة ومراقبة جامع الجزائر، وحماية الأشخاص والممتلكات،
– المبادرة بكل عمل آخر يندرج ضمن إطار مهامها.
كما تكلف الوكالة باستكمال إنجاز مرافق جامع الجزائر المتبقية''.