مرسوم تنفيذي رقم 21-174
· ج.ر عدد 34 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
المادة 2
تبعات الخدمة العمومية التي تتولاها الوكالة هي كل المهام المسندة إليها بعنوان عمل الدولة خصوصا في مجال :
– تسيير جامع الجزائر وإدارته،
– صيانة جامع الجزائر والعناية بهياكله ومرافقه والمحافظة عليها، بما يضمن وظيفيتها،
– حماية جامع الجزائر وحراسته وتأمينه.