المادة 5
تدرج ضمن المرسوم التنفيذي رقم 04-331 المؤرخ في 4 رمضان عام 1425 الموافق 18 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها، المعدل والمتمم، مادة 44 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 44 مكرر : تكلف سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات طلبات اعتماد صانع المواد التبغية وإبداء الرأي المطابق المطلوب بشأنها،
- إبداء الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتماد، دراسة التعديلات في وضعية صانعي التبغ، مقارنة بتصريحاتهم الأولية المكتتبة في دفتر الشروط،
- دراسة أسعار المواد التبغية المحددة من قبل صانعي التبغ، مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية،
- القيام بالمصادقة على البيانات التقديرية لصناعة المواد التبغية الموضوعة للاستهلاك في السوق الوطنية أو المعدة للتصدير،
- المساهمة في إعداد وتقييم استراتيجية مكافحة السوق الموازية للمواد التبغية
- إعلام وتوزيع وتعميم الوثائق والمعلومات المتعلقة بسوق التبغ والمواد التبغية جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتقنية لسوق التبغ والمواد التبغية، وتقديم التوصيات الضرورية للدوائر الوزارية المختصة تقنيا ".