مرسوم تنفيذي رقم 21-170
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-170 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات الحصول على المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة" 12
المادة 2
يتم إعداد هذا القرار في ثلاث (3) نسخ أصلية موجهة إلى كل من :
- المعني،
- المصالح الجبائية المختصة إقليميا،
- - - المصالح الجمركية.
قائمة المعدات التي تدخل في إنجاز المشروع الاستثماري للمؤسسة الحاضنة تعيين المعدات المميزات القياسية المورد بلد المنشأ للمورد حرر ب : في .
تأشيرة رئيس المجلس العلمي والتقني.