المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل 2021 عبد العزيز جراد 14 5 مايو سنة 2021 م الملحق الأول قرار الاستفادة من المزايا الجبائية الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة وتطبيق معدل 5 % من الحقوق الجمركية) القرار رقم .............. المؤرخ في إن رئيس المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة (الجريا فانتور)،
- تطبيقا لأحكام القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021 ، لا سيما المادة 86 منه، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 27 محرم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-170 المؤرخ في 16 رمضان عام 1442 الموافق 28 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المزايا الجبائية الممنوحة للمؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" أو علامة "حاضنة"، وبمقتضى قرار منح علامة "مؤسسة ناشئة" رقم ....... المؤرخ في المسلمة للمؤسسة :
رقم التعريف الجبائي ...
يقرر ما يأتي :