مرسوم تنفيذي رقم 21-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-17 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بمليارين ومائتين وثمانية وثمانين مليونا وتسعمائة وخمسين ألف دينار 2.288.950.000( دج) والمخصصة لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2021، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.