مرسوم تنفيذي رقم 21-160
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-160 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يتضمن نقل مقر المركز الوطني للبحث في علم الآثار إلى مدينة تيبازة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––