مرسوم تنفيذي رقم 21-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
المادة 5
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–157 المؤرخ في 16 شوال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل''.