مرسوم تنفيذي رقم 21-159
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
المادة 4
تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065–302 الذي عنوانه ''الصندوق الوطني للبيئة والساحل'' بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.
يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.