المادة 3
يقيّد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
– الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيئة،
– الرسوم الخاصة المحددة بموجب قوانين المالية،
– حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة،
– الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
– التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ مواد كيماوية خطرة في البحر وفي مجال الري العمومي والطبقات المائية الباطنية وفي التربة والجو،
– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
– كل المساهمات أو الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
– تمويل أنشطة مراقبة البيئة وفرض الرقابة عليها،
– تمويل أنشطة التفتيش البيئي،
– النفقات المتعلقة باقتناء التجهيزات البيئية وتجديدها وإعادة تأهيلها،
– النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة تلوث بحري مفاجئ،
– نفقات الإعلام والتوعية والتعميم والتكوين المرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة،
– الإعانات الموجهة للدراسات والنشاطات المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي والحضري،
– المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من وضعها قيد الاستغلال،
– تمويل أنشطة حماية وتثمين الأوساط البحرية والأرضية،
– تمويل برامج حماية وإعادة تأهيل المواقع الطبيعية والمساحات الخضراء،
– تمويل عمليات المحافظة والحفاظ على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية ومكافحة التغيرات المناخية وتثمينها،
– تمويل أنشطة إحياء الأيام الوطنية والعالمية ذات الصلة بحماية البيئة،
– تمويل العمليات المرتبطة بمنح جوائز مختلفة في إطار حماية البيئة،
– التكفل بالنفقات المتعلقة بإنجاز أنظمة الإعلام المرتبطة بالبيئة واقتناء أجهزة الإعلام الآلي،
– تمويل التقارير والمخططات البيئية،
– تمويل الأنشطة والإعلانات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر،
– تمويل الدراسات، لا سيما تلك المرتبطة بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبيئة.
تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.