مرسوم تنفيذي رقم 21-157
· ج.ر عدد 32 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-157 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمتضمن مهام المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وتنظيمها وسيرها
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة .2021 عبد العزيز جراد –––––––––––★–––––––––––