المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ”المادّة 3 : تكلف المندوبية بتنسيق النشاطات المباشرة وتقييمها في إطار النظام الوطني للوقاية من الأخطار الكبرى.
وبهذه الصفة، تكلف خصوصا بما يأتي : .................................(بدون تغيير حتى) الأخطار الكبرى،
– القيام، مع المؤسسات المعنية، بكل الدراسات أو البحوث التي تهدف إلى الحد من الأخطار الكبرى”. ”المادّة 4 : ........................(بدون تغيير).........................
وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة.
وتصنف ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية”. ”المادّة 5 : تضم المندوبية ثلاثة (3) أقسام ومديرية (1) : ...........................(بدون تغيير حتى) رئيسا (2) دراسات.
ويساعد مدير الإدارة العامة رئيسا (2) دراسات. ........................(الباقي بدون تغيير)..............................''. ”المادّة 6 : وظائف رئيس قسم ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات وظائف عليا في الدولة.
وتصنف هذه الوظائف وتدفع رواتبها استنادا، على التوالي، إلى الوظائف العليا لرئيس قسم ومدير دراسات ومدير ورئيس دراسات في الإدارة المركزية”. ”المادّة 10 : تتشكل اللجنة القطاعية المشتركة، التي يرأسها الوزير المكلّف بالداخلية أو ممثله، من :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلّف بالشؤون الخارجية،
– ممثل الوزير المكلّف بالطاقة والمناجم،
– ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
– ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة والإحصائيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية والنقل،
– ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلّف بالسكن والعمران،
– ممثل الوزير المكلّف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل الوزير المكلّف بالمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
– ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة والتنمية الريفية،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى،
– ممثل المديرية العامة للميزانية،
– ممثل قيادة الدرك الوطني،
– ممثل المديرية العامة للأمن الوطني،
– ممثل المديرية العامة للحماية المدنية،
– ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
– ممثل المديرية العامة للغابات،
– ممثل الديوان الوطني للأرصاد الجوية،
– ممثل الوكالة الوطنية لموارد الري،
– ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية،
– ممثل وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر،
– ممثل المركز الوطني للبحوث التطبيقية في الهندسة المضادة للزلازل،
– ممثل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية،
– ممثل محافظة الطاقة الذرية،
– ممثل سلطة ضبط المحروقات،
– أربعة (4) خبراء جزائريين، اثنان (2) مقيمان في الجزائر واثنان (2) مقيمان في الخارج، يتم اختيارهم من طرف الوزير المكلف بالداخلية، اعتمادا على مؤهلاتهم في مجال الأخطار الكبرى،
– ممثلان اثنان (2) عن المجتمع المدني يتم اختيارهما من طرف الوزير المكلف بالداخلية اعتمادا على نشاطاتهم في مجال الأخطار الكبرى.
يمكن اللجنة القطاعية المشتركة أن تستعين في إطار أعمالها بأي شخص يفيدها اعتبارا لكفاءاته”. ”المادّة 11 : .................(بدون تغيير)................................. ....................................(بدون تغيير)................................
يجب أن تكون لممثلي القطاعات الوزارية رتبة مدير على الأقل، ولا يمكن تمثيلهم في اجتماعات اللجنة”.