القسم الأول — .............. 86.742.000 العنوان الثالث.. 86.742.000 الفرع الجزئي الثاني 86.742.000 › الفرع الأول — .............. 20.007.934.000 20.007.934.000 يرسم ما يأتي :
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل 2021 عبد العزيز جراد