مرسوم تنفيذي رقم 21-149
· ج.ر عدد 33 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-149 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1442 الموافق 21 أبريل سنة 2021 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 12
القسم الأول — .............. 86.742.000 العنوان الثالث.. 86.742.000 الفرع الجزئي الثاني 86.742.000 › الفرع الأول — .............. 20.007.934.000 20.007.934.000 يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 31-52 "المندوبية الوطنية للأمن في الطرق - التعويضات والمنح المختلفة".