مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 3
تشمل السلطة ما يأتي :
– مجلس السلطة،
– الأمانة التنفيذية، 27 أبريل سنة 2021 م
– أربع (4) مديريات تقنية :
• مديرية التنظيم النووي،
• مديرية التفتيش،
• مديرية الأمان النووي والوقاية من الإشعاعات والنفايات المشعة،
• مديرية الأمن النووي وضمانات عدم الانتشار النووي.
– خلية توضع لدى رئيس مجلس السلطة.