مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يحدد مقر السلطة بمدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.