مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 15 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، وكذا تشكيلة اللجنة الاستشارية للسلطة.