مرسوم تنفيذي رقم 21-148
· ج.ر عدد 31 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-148 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1442 الموافق 20 أبريل سنة 2021، يحدد تنظيم السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وطريقة عملها
الفصل الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 19
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الاستشارية بموجب مقرر من رئيس مجلس السلطة بناء على مقترحات من القطاعات والهيئات المعنية.
ما عدا الخبراء المعيّنين من قبل رئيس مجلس السلطة، يتم اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية من بين أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل.